الشيخ محمد الجواهري
66
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
] 2882 [ « مسألة 6 » : لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمساً أجزأ ، وإلاّ فلا ، لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده ( 1 ) .
--> ( 1 ) كما في الذهب الأبيض والذهب الأصفر . ( 2 ) قال في الجواهر : « ولا يجزئ في الخمس إخراج تراب المعدن مثلاً لجواز اختلافه في الجوهر ، أمّا لو علم التساوي أو الزيادة ففي المسالك ] 1 : 459 [ والمدارك ] 5 : 368 [ إجزاؤه . لكن قد يشكل بظهور ذيل صحيح زرارة - السابق في أوّل البحث - في تعلّق الخمس بعد التصفية وظهور الجوهر ، بل قد يدّعى ظهور غيره في ذلك أيضاً ، بل لعلّه المتعارف المعهود ، ولذا صرّح الاُستاذ في كشفه بعدم الإجزاء ، فتأمل » الجواهر 16 : 21 ، ولكن الموجود في المسالك هو « والمعتبر إخراج خمسه مخرجاً إن لم يفتقر إلى سبك وتصفية ، وإلاّ اعتبر بعدها » .